مصنف عبد الرزاق 8037
باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ:
إِنْ مَاتَ قَبْلَ سَابِعِهِ فَلَا عَقِيقَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.