دليل

مصنف عبد الرزاق 8037

باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ:

إِنْ مَاتَ قَبْلَ سَابِعِهِ فَلَا عَقِيقَةَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.