دليل

مصنف عبد الرزاق 8036

باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَوَّلَ مَا يُفْصِحُ أَنْ يُعَلِّمُوهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.