مصنف عبد الرزاق 8036
باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَوَّلَ مَا يُفْصِحُ أَنْ يُعَلِّمُوهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.