مصنف عبد الرزاق 80
باب غسل الرجلين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ جَدِّهِ قَالَ:
انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ نَجِدْهُ، [ قَالَ - ظ ]: فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَقَلَّعُ، قَالَ: هَلْ أَطْعَمْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَفَعَ الرَّاعِي الْغَنَمَ فِي الْمُرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ قَالَ: هَلْ وَلَّدْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْبَحْ لَهُمْ شَاةً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: لَا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ - أَنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمْ، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا إِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي لَنَا بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ فَذَبَحَ شَاةً، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا، فَقَالَ: طَلِّقْهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ، قَالَ: أَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.