مصنف عبد الرزاق 7990
باب خضاب النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُبَايِعُهُ، فَقَالَ: " مَا لَكِ لَا تَخْتَضِبِينَ ؟ أَلَكِ زَوْجٌ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " فَاخْتَضِبِي، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ لِأَمْرَيْنِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلْتَخْتَضِبْ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَلْتَخْتَضِبْ لِخِطْبَتِهَا "، ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.