مصنف عبد الرزاق 7989
باب خضاب النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ، فَقَالَ: أَمَّا نِسَاؤُنَا فَيَخْتَضِبْنَ إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُطْلِقْنَ عَنْ أَيْدِيهِنَّ لِلصُّبْحِ، ثُمَّ يُعِدْنَ عَلَيْهَا إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَأَحْسَنَّ الْخِضَابَ وَلَا يَمْنَعُهُنَّ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.