MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 7947

باب صيام المرأة بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا