مصنف عبد الرزاق 7946
باب صيام المرأة بغير إذن زوجها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.