دليل

مصنف عبد الرزاق 7855

باب الرجل يأتي القيام ولم يصل العشاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ، فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ الْعِشَاءَ صَلِّهَا بِصَلَاتِهِ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا، وَإِلَّا فَخَالِفْهُ، وَلَا تُصَلِّ بِصَلَاتِهِ "، فَقُلْتُ: كَبَّرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ؟ قَالَ: " فَكَبِّرْ، وَاجْعَلْهَا الْعِشَاءَ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا، وَإِلَّا فَاجْعَلْهَا سُبْحَةً، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.