دليل

مصنف عبد الرزاق 7854

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً، فَقَالَ: أَكَانَ يُقَالُ: لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.