دليل

مصنف عبد الرزاق 7827

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:

الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ، أَرَدْتَ أَنْ تَصُومَ فَبَدَا لَكَ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَصَّدَّقَ فَبَدَا لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.