مصنف عبد الرزاق 7826
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا، رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا، فَقَطَعَ وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى قَبْلَهَا فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ يَذْهَبُ بِمَالٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِبَعْضِهِ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.