مصنف عبد الرزاق 767
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: عَمُّكَ أَعْلَمُ مِنِّي - يَعْنِي سَعْدًا - إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا وَإِنْ جِئْتَ مِنَ الْغَائِطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه