مصنف عبد الرزاق 766
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ أَنْكَرَ عَلَيَّ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفَّيَّ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه