مصنف عبد الرزاق 7625
باب ما يفطر منه من الوجع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ، هَلْ لِلْمَرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ تُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرَى الْمَالَ إِلَّا رُبُعًا أَوْ ثُلُثًا قَالَ: " لَا يُفْطِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.