دليل

مصنف عبد الرزاق 7625

باب ما يفطر منه من الوجع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءٌ، هَلْ لِلْمَرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ تُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرَى الْمَالَ إِلَّا رُبُعًا أَوْ ثُلُثًا قَالَ: " لَا يُفْطِرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.