مصنف عبد الرزاق 7624
باب ما يفطر منه من الوجع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: مِنْهُ كُلِّهِ، قُلْتُ يَصُومُ حَتَّى إِذَا [.... ] أَفْطَرَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، كَمَا قَالَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.