دليل

مصنف عبد الرزاق 7624

باب ما يفطر منه من الوجع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: مِنْهُ كُلِّهِ، قُلْتُ يَصُومُ حَتَّى إِذَا [.... ] أَفْطَرَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، كَمَا قَالَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.