مصنف عبد الرزاق 7610
باب القيء للصائم
7610 7554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:7609
مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 7605اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا