MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 7610

باب القيء للصائم

7610 7554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:7609

مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 7605اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا