مصنف عبد الرزاق 7605
باب القيء للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.