دليل

مصنف عبد الرزاق 7605

باب القيء للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.