دليل

مصنف عبد الرزاق 7611

باب الحامل والمرضع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي فِي شَهْرِهَا، وَالْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا تُفْطِرَانِ، وَتُطْعِمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.