دليل

مصنف عبد الرزاق 7590

باب الحجامة للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَحْجَمَ إِنْسَانٌ فِي رَمَضَانَ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ أَفْطَرَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَنَّ إِنْسَانًا حَجَمَ سَاقَهُ ؟ قَالَ: " - حَسْبُهُ - سَوَاءٌ قَدْ أَفْطَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.