مصنف عبد الرزاق 7590
باب الحجامة للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَحْجَمَ إِنْسَانٌ فِي رَمَضَانَ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ أَفْطَرَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَنَّ إِنْسَانًا حَجَمَ سَاقَهُ ؟ قَالَ: " - حَسْبُهُ - سَوَاءٌ قَدْ أَفْطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.