دليل

مصنف عبد الرزاق 7589

باب الحجامة للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي رَمَضَانَ يُعِدُّ الْحَجَّامَ، وَمَحَاجِمَهُ، وَحَاجَتَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ اسْتَحْجَمَ بِاللَّيْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.