مصنف عبد الرزاق 7589
باب الحجامة للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي رَمَضَانَ يُعِدُّ الْحَجَّامَ، وَمَحَاجِمَهُ، وَحَاجَتَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ اسْتَحْجَمَ بِاللَّيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.