مصنف عبد الرزاق 757
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَالَ قَائِمًا عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ - يَعْنِي كُنَاسَتَهُ - ثُمَّ تَنَحَّى، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه