مصنف عبد الرزاق 756
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جِئْتُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمَّيْهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه