دليل

مصنف عبد الرزاق 7414

باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

عَنْ قَتَادَةَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.