مصنف عبد الرزاق 7413
باب المسافر يقدم في بعض النهار والحائض تطهر في بعضه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمًا حَائِضًا قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ يَوْمَهَا، وَإِلَّا فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.