مصنف عبد الرزاق 7404
باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ،
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: رَأَيْتُ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَكَيْفَ صَنَعْتَ ؟ "، قَالَ: صُمْتُ بِصِيَامِ النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: " يَا لَكَ فَقِهًا !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.