دليل

مصنف عبد الرزاق 7403

باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَةٍ أَيَصُومُ قَبْلَهُمْ، وَيُفْطِرُ قَبْلَهُمْ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، إِلَّا رَآهُ وَسَايَرَهُ سَاعَةً قَالَ: " وَلَوْ ! حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.