دليل

مصنف عبد الرزاق 7401

باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.