مصنف عبد الرزاق 740
باب المسح على الخفين والعمامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ،
سَأَلَ بِلَالًا كَيْفَ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ: تَبَرَّزَ، ثُمَّ دَعَانِي بِمِطْهَرٍ بِالْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَقَالَ: عَلَى خِمَارِهِ، لِلْعِمَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه