مصنف عبد الرزاق 739
باب المسح على الخفين والعمامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: أُسَامَةَ، الشَّكُّ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ تَحْتَ مَثْعَبٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ، قُلْتُ: مَا الْمَثْعَبُ ؟ قَالَ: الْمِيزَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه