MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 732

باب يتوضأ الرجل من الإناء إذا بات مكشوفا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ:

إِذَا بَاتَ الْإِنَاءُ مَكْشُوفًا لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، بَصَقَ فِيهِ إِبْلِيسُ - أَوْ: تَفَلَ فِيهِ إِبْلِيسُ -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَوْ يَشْرَبُ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا