مصنف عبد الرزاق 732
باب يتوضأ الرجل من الإناء إذا بات مكشوفا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ:
إِذَا بَاتَ الْإِنَاءُ مَكْشُوفًا لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، بَصَقَ فِيهِ إِبْلِيسُ - أَوْ: تَفَلَ فِيهِ إِبْلِيسُ -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَوْ يَشْرَبُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه