مصنف عبد الرزاق 731
باب الوضوء بالبصاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: أُدْخِلُ إِصْبَعِي فِي فَمِي وَأُمِرُّهَا عَلَى أَسْنَانِي كَهَيْئَةِ السِّوَاكِ، ثُمَّ أُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِي ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه