MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 731

باب الوضوء بالبصاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: أُدْخِلُ إِصْبَعِي فِي فَمِي وَأُمِرُّهَا عَلَى أَسْنَانِي كَهَيْئَةِ السِّوَاكِ، ثُمَّ أُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِي ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا