مصنف عبد الرزاق 6713
باب الرجل يمر على الميت فلا يدفنه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
ذُكِرَ لِعُمَرَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ بِالْبَيْدَاءِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلَا يَدْفِنُونَهَا، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهَا كُلَيْبٌ فَدَفَنَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَرْجُو لِكُلَيْبٍ بِهَا خَيْرًا، قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَمْ أَرَهَا، فَقَالَ: " لَوْ رَأَيْتَهَا وَلَمْ تَدْفِنْهَا لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه