MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6712

باب الصلاة على الشهيد وغسله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءٍ، خُفَّيْنِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا سِلَاحٍ، وَلَا خَاتَمٍ قَالَ: " نَدْفِنُهُ فِي الْمِنْطَقَةِ وَالثِّيَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا