مصنف عبد الرزاق 6712
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءٍ، خُفَّيْنِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا سِلَاحٍ، وَلَا خَاتَمٍ قَالَ: " نَدْفِنُهُ فِي الْمِنْطَقَةِ وَالثِّيَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه