مصنف عبد الرزاق 6674
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.