مصنف عبد الرزاق 6675
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ جِدًّا، قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ " قَالَ: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اجْتَنَبَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.