مصنف عبد الرزاق 6673
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلَيْنٍ فَصَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.