مصنف عبد الرزاق 6666
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ ؟ قَالَ: " مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ "، قُلْتُ: فَكَبِرَ فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ ؟ قَالَ: " وَيُصَلَّى عَلَيْهِ "، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ؟ قَالَ: " فَلَا أَدَعُهَا "، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: " يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ، قَالَ: " لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " قَالَ: قُلْتُ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟ قَالَ: " فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.