مصنف عبد الرزاق 6665
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي وَلَدِ الزِّنَا " إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي وَلَدِ الزِّنَا " إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.