MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6653

باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ. قَالَ قَتَادَةُ: وَيُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ - أَوْ قَالَ -: يُدْعَى بِاسْمِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا