مصنف عبد الرزاق 6653
باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ. قَالَ قَتَادَةُ: وَيُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ - أَوْ قَالَ -: يُدْعَى بِاسْمِهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.