مصنف عبد الرزاق 6652
باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:
صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ لَا أَدْرِي أَسْتَهَلَّ أَمْ لَا، صَلَّى عَلَيْهِ فِي دَارِهِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ فَدُفِنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه