مصنف عبد الرزاق 6651
باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السِّقْطِ يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " لَا حَتَّى يَصِيحَ، فَإِذَا صَاحَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.