مصنف عبد الرزاق 6625
باب إذا حضرت المكتوبة والجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فَابْدَءُوا بِالْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.