MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6624

باب إذا حضرت المكتوبة والجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ:

رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَوُضِعَتْ جِنَازَةٌ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَبَدَأَ فَصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: " لَوْ كَانَ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا