MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6616

باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:

اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا