دليل

مصنف عبد الرزاق 6580

باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ، فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.