مصنف عبد الرزاق 6580
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ، فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.