دليل

مصنف عبد الرزاق 6579

باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ،

أَنَّهُ رَأَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُمَا يَتَّبِعَانِ جِنَازَةً، فَسَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ، فَقَامَا حِينَ سَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَا مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.