مصنف عبد الرزاق 6581
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا مَا لَمْ يَكِلُوا النَّاسَ الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.