مصنف عبد الرزاق 6439
باب اللحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فُرِشَ فِي قَبْرِهِ جَرِدُ قَطِيفَةٍ كَانَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: فَلَوْ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: كَلَّا، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْسَ كَغَيْرِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.