دليل

مصنف عبد الرزاق 6439

باب اللحد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فُرِشَ فِي قَبْرِهِ جَرِدُ قَطِيفَةٍ كَانَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: فَلَوْ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: كَلَّا، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْسَ كَغَيْرِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.