دليل

مصنف عبد الرزاق 6438

باب اللحد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ الَّذِي لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَّ الَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ ابْنُ شُقْرَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.