مصنف عبد الرزاق 6438
باب اللحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ الَّذِي لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَّ الَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ ابْنُ شُقْرَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.