مصنف عبد الرزاق 6435
باب اللحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:
كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ الْقُبُورَ، وَالْآخَرُ يَشُقُّ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَمَرْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ النَّبِيَّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.